الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
223
أحكام النساء
الشرط لا اعتبار له وحري بهذه المرأة أن تتزوج بعد العدّة . السّؤال 855 : في هذه الأيّام تعتبر بعض أمور الزينة متداولة ومتعارفة جدّاً بين الناس ، فهل اتخاذ مثل هذه الزينة في عدّة الوفاة فيه إشكال ؟ الجواب : نعم ، لا يجوز التزين في هذه المدّة بأي شكل من أشكال الزينة . مسائل متفرّقة عن الطلاق : السّؤال 856 : إذا اشترطت المرأة أنّه إذا تزوج زوجها امرأة أخرى فإنّ لها وكالة الطلاق ، فاتخذ الرجل زوجة أخرى بسبب عدم انسجامه مع زوجته . فهل يبقى للزوجة الأولى وكالة للطلاق ؟ الجواب : الظاهر أنّ هذا الشرط منصرف عن هذه الحالة ، لأن الهدف منه هو جعل الرجل يقنع بالزوجة الأولى . أما وقد جعلته زوجته في حيرة من أمره بضربها الالتزامات الزوجية عرض الحائط ، فلا يبقى مجال للتقيد بهذا الشرط ، أي إنّ المرأة لا يكون لها وكالة في الطّلاق . السّؤال 857 : هل صحيح ما يقال إنّ المرأة يجب أن تدخل بيت زوجها باللباس الأبيض ولا تخرج إلّا باللباس الأبيض أي ( الكفن ) ؟ وهل أنّ المرأة لا يحقّ لها الطلاق بأي نحو من الأنحاء ؟ الجواب : المراد هو أن المرأة وكذلك الرجل لا ينبغي لهما استخدام سلاح الطلاق مع الامكان ، إلّا في حالات خاصّة تكون فيها إدامة الحياة الزوجية عسيرة ومشكلة واقعاً . السّؤال 858 : ما تكليف الفاقدة لزوجها ومن أين تجري نفقتها خلال المدة ؟ الجواب : امرأة المفقود على أقسام : 1 - أن تصبر حتى تصل أخباره ، ولا بأس في ذلك . ويجب اعطاؤها النفقة من أموال زوجها . 2 - إذا كان هناك منفق كالولي أو غيره ، فيجب أن تصبر إلّا أن يصيبها عسر أو